الولاية التشريعيّة
أهل البيت لهم حق التشريع، وليس شأنهم مقتصراً على تبليغ الأحكام الشرعيّة وبيانها للناس، بل إنّ الله تعالى فوّض إليهم بعض الأحكام، لا بمعنى أنّهم يُحلّون ما حرّم الله تعالى أو يُحرّمون ما أحلّ الله تعالى، بل إنّ هناك بعض الأحكام أوكل الله تعالى الحكم فيها إلى أهل البيت فيُمضيها الله تعالى، لأنّه تعالى أطلعهم على المصالح والمفاسد الواقعية، ولقد دلّ على هذا التفويض الإلهي لهم أحاديث كثيرة، فلقد عقد الشيخ الكليني في الكافي الشريف باباً سمّاه: التفويض إلى رسول الله ‘ وإلى الأئمة في أمر الدين. وأورد فيه عشرة أحاديث.
كما أنّ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عقد للتفويض بابين؛
الأوّل: باب التفويض لرسول الله ‘ وأورد فيه تسعة عشر حديثاً، والثاني باب في أنّ ما فوض إلى رسول الله فقد فوض للأئمة ^ وأورد فيه ثلاثة عشر حديثاً. فيكون مجموع ما رواه الشيخ الكليني والصفار فقط هو اثنان وأربعون حديثاً، وبعض الأحاديث مكرر في الكتابين.
وكما اهتمّ المحدّثون بتلك الروايات، كذلك دأب المحققون من العلماء على بيان هذه المنزلة للنبي وآله ‘، ولا يُنافيها شيء من شرع أو عقل بعد استفاضة الروايات في ذلك.
وكلمات العلماء الأعلام صريحة وواضحة فيما نقلناه وقلناه من ثبوت الولاية التشريعية لهم، وأنّ الله تعالى قد فوّض إليهم التشريع في بعض الأحكام.
فمن ذلك ما قاله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج25 ص348: (أنه تعالى لمّا أكمل نبيّه ‘ بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلاّ ما يوافق الحق والصواب، ولا يحلّ بباله ما يخالف مشيّته تعالى في كلّ باب، فوّض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة، وتعيين النوافل في الصلاة والصوم، وطعمة الجد، وغير ذلك مما مضى وسيأتي، إظهاراً لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلاّ بالوحي، ولم يكن الاختيار إلاّ بإلهام، ثمّ كان يؤكّد ما اختاره ‘ بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلاً وقد دلّت النصوص المستفيضة
ومن ذلك ما صرّح به السيد محمد الروحاني في المرتقى إلى الفقه الأرقى ج2 ص302 حيث ذكر ثبوت حق التشريع للأئمة ^.
ومن ذلك ما في شرح أصول الكافي للمولي محمد صالح المازندراني ج6 ص54
ومنها تفويض القول بما هو أصلح له أو للخلق، وإن كان الحكم الأصلي خلافه، كما في صورة التقية، وهي أيضاً من حكم الله تعالى، إلاّ أنّه منوط على عدم إمكان الأوّل بالإضرار ونحوه. ومنها تفويض الأحكام والأفعال، بأن يُثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً، فيجيز الله تعالى لإثباته إياه. ومنها تفويض الإرادة بأن يريد شيئاً لحسنه، ولا يريد شيئاً لقبحه فيجيز الله تعالى إيّاه. وهذه الأقسام الثلاثة لا تنافي ما ثبت من أنّه لا ينطق إلا بالوحي، لأنّ كلّ واحد منها ثبت من الوحي، إلاّ أنّ الوحي تابع لإرادته، يعني إرادة ذلك، فأوحى إليه، كما أنّه أراد تغيير القبلة، وزيادة الركعتين في الرباعية، والركعة في الثلاثية، وغير ذلك، فأوحى الله تعالى إليه بما أراد.
ومن ذلك ما قاله الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرك سفينة البحار ج8 ص323: (التفويض في أمر الدين إلى رسول الله وإلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم قطعي من الآيات الشريفة المفسرة من كلام الرسول والعترة الطاهرة والروايات المتواترة
فمن أنكر التفويض في التشريع من علمائنا لا يريد هذا المعنى، لأنّه أمر قطعي غير قابل للإنكار، وإنّما أنكر معنى آخر للتفويض وهو استقلالهم ^ في التشريع من دون فيض الله تعالى عليهم، أو أنّ كلّ الأحكام كانت مفوّضة إليهم، أو غير ذلك، ولا مجال هنا في هذا المختصر لعرض عباراتهم،
أهل البيت لهم حق التشريع، وليس شأنهم مقتصراً على تبليغ الأحكام الشرعيّة وبيانها للناس، بل إنّ الله تعالى فوّض إليهم بعض الأحكام، لا بمعنى أنّهم يُحلّون ما حرّم الله تعالى أو يُحرّمون ما أحلّ الله تعالى، بل إنّ هناك بعض الأحكام أوكل الله تعالى الحكم فيها إلى أهل البيت فيُمضيها الله تعالى، لأنّه تعالى أطلعهم على المصالح والمفاسد الواقعية، ولقد دلّ على هذا التفويض الإلهي لهم أحاديث كثيرة، فلقد عقد الشيخ الكليني في الكافي الشريف باباً سمّاه: التفويض إلى رسول الله ‘ وإلى الأئمة في أمر الدين. وأورد فيه عشرة أحاديث.
كما أنّ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عقد للتفويض بابين؛
الأوّل: باب التفويض لرسول الله ‘ وأورد فيه تسعة عشر حديثاً، والثاني باب في أنّ ما فوض إلى رسول الله فقد فوض للأئمة ^ وأورد فيه ثلاثة عشر حديثاً. فيكون مجموع ما رواه الشيخ الكليني والصفار فقط هو اثنان وأربعون حديثاً، وبعض الأحاديث مكرر في الكتابين.
وكما اهتمّ المحدّثون بتلك الروايات، كذلك دأب المحققون من العلماء على بيان هذه المنزلة للنبي وآله ‘، ولا يُنافيها شيء من شرع أو عقل بعد استفاضة الروايات في ذلك.
وكلمات العلماء الأعلام صريحة وواضحة فيما نقلناه وقلناه من ثبوت الولاية التشريعية لهم، وأنّ الله تعالى قد فوّض إليهم التشريع في بعض الأحكام.
فمن ذلك ما قاله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج25 ص348: (أنه تعالى لمّا أكمل نبيّه ‘ بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلاّ ما يوافق الحق والصواب، ولا يحلّ بباله ما يخالف مشيّته تعالى في كلّ باب، فوّض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة، وتعيين النوافل في الصلاة والصوم، وطعمة الجد، وغير ذلك مما مضى وسيأتي، إظهاراً لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلاّ بالوحي، ولم يكن الاختيار إلاّ بإلهام، ثمّ كان يؤكّد ما اختاره ‘ بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلاً وقد دلّت النصوص المستفيضة
ومن ذلك ما صرّح به السيد محمد الروحاني في المرتقى إلى الفقه الأرقى ج2 ص302 حيث ذكر ثبوت حق التشريع للأئمة ^.
ومن ذلك ما في شرح أصول الكافي للمولي محمد صالح المازندراني ج6 ص54
ومنها تفويض القول بما هو أصلح له أو للخلق، وإن كان الحكم الأصلي خلافه، كما في صورة التقية، وهي أيضاً من حكم الله تعالى، إلاّ أنّه منوط على عدم إمكان الأوّل بالإضرار ونحوه. ومنها تفويض الأحكام والأفعال، بأن يُثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً، فيجيز الله تعالى لإثباته إياه. ومنها تفويض الإرادة بأن يريد شيئاً لحسنه، ولا يريد شيئاً لقبحه فيجيز الله تعالى إيّاه. وهذه الأقسام الثلاثة لا تنافي ما ثبت من أنّه لا ينطق إلا بالوحي، لأنّ كلّ واحد منها ثبت من الوحي، إلاّ أنّ الوحي تابع لإرادته، يعني إرادة ذلك، فأوحى إليه، كما أنّه أراد تغيير القبلة، وزيادة الركعتين في الرباعية، والركعة في الثلاثية، وغير ذلك، فأوحى الله تعالى إليه بما أراد.
ومن ذلك ما قاله الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرك سفينة البحار ج8 ص323: (التفويض في أمر الدين إلى رسول الله وإلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم قطعي من الآيات الشريفة المفسرة من كلام الرسول والعترة الطاهرة والروايات المتواترة
فمن أنكر التفويض في التشريع من علمائنا لا يريد هذا المعنى، لأنّه أمر قطعي غير قابل للإنكار، وإنّما أنكر معنى آخر للتفويض وهو استقلالهم ^ في التشريع من دون فيض الله تعالى عليهم، أو أنّ كلّ الأحكام كانت مفوّضة إليهم، أو غير ذلك، ولا مجال هنا في هذا المختصر لعرض عباراتهم،